موص ووطئ أمة موصى بها كرجعة وبيع خيار ويجوز فورا ومتراخيا ومحله أي القبول بعد الموت لأن الموصى له لا يثبت له حق قبله وكذلك لا عبرة برده قبل الموت قال في الفروع لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي ولا رد بعد قبوله ويثبت ملك موصى له من حينه أي القبول بعد الموت لأنه تمليك عين لمعين يفتقر إلى القبول فلم يبق الملك كسائر العقود ولأن القبول من تمام السبب والحكم لا يتقدم سببه ولو قبل إجازة الورثة فيما لا يفتقر إلى إجازتهم فيجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض ولو كان مكيلا ونحوه لأن الملك استقر فيه بالقبول فلا يخشى انفساخه ولا رجوع ببدله على أحد كالوديعة بخلاف المبيع لأنه يخشى انفساخ البيع فيه فلا يصح تصرفه أي الموصى له في العين الموصى بها ولا تصرف وارث قبله أي قبل القبول يعني فلو باع الموصى له العين الموصى بها أو أجرها أو وهبها أو كانت أمة فأعتقها أو زوجها أو نحو ذلك قبل قبوله لم يصح شيء من ذلك لأنها ليست في ملكه إذن والوارث كذلك و لو كان الموصى به نصابا زكويا وتأخر القبول مدة تجب فيه الزكاة فيما في مثله بأن يكون نقدا فيحول عليه الحول أو ماشية فتسوم الحول أو زرعا أو ثمرا فيبدو صلاحه قبل قبوله ف لا زكاة فيه على واحد من موصى له ووارث لأن ملك الموصى به غير مستقر لواحد منهما وما حدث من عين موصى به بعد موت موص وقبل قبول موصى له بها من نماء منفصل ككسب وثمرة وولد ف هو لوارث لأن العين في ملكه حينئذ ويتبع العين الموصى بها نماء متصل كسمن وتعلم صنعه كسائر العقود والفسوخ وإن كانت الوصية بأمة فأحبلها وارث قبله أي قبل القبول وبعد موت موص وولدت منه صارت أم ولده لأنها حملت