وفي كل منهما عطية منجزة فتحاصا لتقارنهما فكان ثلث الثلث وهو دينار للبائع محاباة وثلثاه للأب عتقا يعتق به ثلث رقبته ويرد البائع من المحاباة دينارين لبطلانهما فيهما ويكون ثلثا رقبة الأب مع الدينارين اللذين ردهما البائع ميراثا يرث منه الأب بثلثه الحر ثلث سدس ذلك والباقي للابن ويعتق عليه باقي جده كما تقدم وإن عتق من اشتراه المريض من أقاربه على وارثه دونه بأن يكون أخا لابن عمه الوارث له فاشتراه صح شراؤه وعتق عليه أي على أخيه لدخوله في ملكه بإرثه له من ابن عمه فلا يرث معه وإن دبر المريض نحو ابن عمه كابن عم أبيه عتق بموته ولم يرث منه لأن الإرث قارن الحرية ولا سبق فلم يكن أهلا للإرث حينئذ وإن قال المريض لابن عمه ونحوه أنت حر آخر حياتي ثم مات المريض عتق ابن عمه ونحوه لوجود شرط عتقه وورث لسبق الحرية الإرث بخلاف من علق عتقه بموت قريبه كمن قال له سيده إن مات أخوك الحر فأنت حر فإذا مات أخوه عتق ولم يرثه لأنه لم يكن حرا حال الإرث وليس عتقه أي المقول له أنت حر آخر حياتي وصية له حتى يكون وصية لوارث فتبطل لأن العتق يقع في آخر الحياة والوصية تبرع بعد الموت لا إن قال المريض لابن عمه ونحوه أنت حر بعد موتي أو قال له أنت حر معه أي مع موتي لم يرث لمقارنة الحرية الإرث وعدم سبقها له ولو أعتق المريض أمته وتزوجها في مرضه ثم مات ورثته نصا حيث خرجت من الثلث لعدم المانع وعتقت إن خرجت من الثلث وصح النكاح لحريتها التامة وصرح صاحب الفروع بتحريمه وهو لا ينافي الصحة إذ الصحة لا تستلزم عدم التحريم وإلا بأن لم تخرج من الثلث عتق منها قدره أي قدر ما يقابل الثلث كسائر تبرعاته وبطل النكاح لأنه قد