في ثمنه وورث لأنه لا مانع به من موانع الإرث أشبه غيره من الأحرار وليس ذلك وصية وإلا لاعتبر من الثلث فلو اشترى المريض نحو ابنه كأخيه وعمه بمائة ولا يملك غيرها سوى مائتين و هو يساوي ألفا فقدر المحاباة الصادرة من البائع للمريض وهو تسعمائة من رأس ماله أي فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها وعتق بالشراء إن خرج ثمنه من الثلث وتحسب الثمن الذي هو المائة في المسألة وثمن كل من يعتق عليه أي المريض إذا اشتراه في مرضه من ثلثه لأنه عتق في المرض فحسب من الثلث كما لو كان العتيق أجنبيا فلو كان ابنا واشتراه بألف وله غيره ابن حر وألفان عتق وشارك أخاه في الألفين ويرث من المريض ذو رحمه الذي اشتراه في مرضه من ثلثه نصا لأنه لم يقم به مانع من الإرث أشبه غيره فلو اشترى المريض أباه بكل ماله ومات وترك ابنا عتق ثلث الأب بمجرد شرائه على الميت وله ولاؤه أي الثلث لأنه المباشر لسبب عتقه وورث الأب بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف لأن فرضه السدس لو كان تام الحرية فله بثلثها ثلث السدس ولا ولاء لأحد على هذا الجزء الذي ورثه من نفسه وبقية الثلثين وهي خمسة أسداس الأب وثلثا سدسه تعتق على الابن بملكه لها من جده وله ولاؤها لعتقها عليه وتصح المسألة من سبعة وعشرين تسعة منها وهي الثلث تعتق على الميت وله ولاؤها وسهم منها يعتق على نفسه لا ولاء عليه لأحد وهو ثلث سدس الثلثين ويبقى سبعة عشر سهما للابن تعتق عليه وله ولاؤها ولو كان الثمن الذي اشترى به المريض أباه ولا يملك غيره تسعة دنانير وقيمته أي الأب ستة تحاصا أي البائع والأب في ثلث التسعة لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع لثمنه فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض محاباة البائع بثلث المال وعتق الأب