تبين أنه نكح مبعضة يملك بعضها فيبطل إرثها لبطلان سببه وهو النكاح ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق والنكاح ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها فيبطل صداقها لأنها إذا استحقت الصداق لم يبق له سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها فلا ينفذ العتق في كلها للحجر عليه فيما زاد على الثلث وإذا بطل العتق في البعض بطل النكاح وإذا بطل النكاح بطل الصداق ولو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية وهما مهر مثلها ومات قبل أن يتجدد له مال صح الإصداق وبطل العتق في ثلثي الأمة لأن الخروج من الثلث معتبر بحال الموت وحال الموت لم يبق له مال وكذا لو تلفت المائتان قبل موته ولو تبرع المريض بثلثه في المرض ثم اشترى أباه ونحوه كأمه وأخيه من الثلثين صح الشراء لأنه معاوضة ولا عتق لما اشتراه لأنه اشتراه بما هو مستحق للورثة بتقدير موته فإذا مات المريض عتق الأب ونحوه على وارثه لملكه من يعتق عليه فعتق ومحل ذلك إن كان الذي اشتراه ممن يعتق عليه أي على وارث المريض كما لو كان المشتري أبا للمريض أو أما له والوارث ابنا له فإنه يعتق عليه لأنه جده أو جدته ولا إرث له أي العتيق إذن لأنه لم يعتق في حياته بل عتق بعد موته ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت ولم يوجد تتمة ولو أن امرأة مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة وتزوجها بعشرة في ذمته ثم ماتت وخلفت مائة اقتضى قول أصحابنا أن تضم العشرة التي في ذمته إلى المائة فيكون ذلك هو التركة ويرث نصف ذلك ويبقى للورثة خمسة وخمسون