صحت في جميع الجيد بجميع الرديء وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر فاعمل على ما تقدم يصح بيع ثلثي الجيد بثلث الرديء ويبطل فيما عداه فلو لم يفض إلى ربا كعبد باعه المريض يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة ولم تجز الورثة المحاباة صح بيع ثلثه أي العبد المساوي ثلاثين بالعشرة أي بالعبد المساوي لها والثلثان من العبد المساوي ثلاثين كالهبة لأنه لا مقابل لهما للمبتاع نصفها وهو عشرة يرده الأجنبي ويأخذ عشرة بالمحاباة وإن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه أي العبد بالعشرة ولا محاباة حيث لم تجز الورثة وللأجنبي والوارث فسخ البيع لتفريق الصفقة وإن أقال المريض في عقد سلم من أسلمه عشرة دراهم مثلا في كر جمعه أكرار كقفل وأقفال وهو ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف حنطة وقيمته أي الكر عند الإقالة ثلاثون من جنس العشرة ولا ملك له غير الكر صحت الإقالة في نصفه أي الكر بخمسة من العشرة وكان كبيع قفيز جيد يساوي ثلاثين بقفيز رديء يساوي عشرة وتقدم أن العمل فيها أن تسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد وتنسب الثلث الذي يصح تصرفه فيه إلى الباقي من قيمة الجيد بعد إسقاط قيمة الرديء منه فأسقط هنا قيمة رأس مال السلم وهو عشرة من قيمة الكر وهو ثلاثون يبقى عشرون انسب إليها الثلث وهو عشرة يكن نصف فتصح الإقالة في نصف الكر بنصف رأس مال السلم وهو خمسة وتبطل في الباقي لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا إن كان المسلم إليه وارثا ولم تجز الورثة فلا تصح الإقالة في شيء لأنها تبرع الوارث وإن أصدق المريض امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها أي