المرأة خمسة فماتت تحته ثم ورثها ثم مات ولم يخلف غير ما أصدقها دخلها الدور ف نقول لها بالصداق خمسة التي هي مهر مثلها و لها شيء بالمحاباة بقي لورثة الزوج خمسة الأشياء ثم رجع إليه أي الزوج نصفه أي الذي لها وهو الخمسة و شيء بموتها وهو اثنان ونصف ونصف شيء صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء لأنه كان له خمسة إلا نصف شيء وورث اثنين ونصفا ونصف شيء يعدل ذلك شيئين لأنه مثلا ما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك شيء أجبرهما أي الشيئين اللذين هما سبعة ونصف إلا نصف شيء بنصف شيء بأن تقدر إضافة نصف شيء إلى ذلك فتصير سبعة ونصفا تامة وقابل الجبر بتقدير إضافة نصف شيء على الشيئين فتصير شيئين ونصفا يخرج الشيء ثلاثة لأن الستة تقابل شيئين والواحد ونصف تكملة السبعة ونصف تقابل نصف شيء فلورثته أي الزوج ستة لأن لهم شيئين ولورثتها أربعة لأنها كان لها خمسة وشيء وهو أي الشيء ثلاثة وذلك ثمانية رجع إلى ورثته نصفها وهو أربعة والطريق في هذا أن تنظر ما بقي في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشيء الذي صحت المحاباة فيه ولذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا والشيء هو خمساها وإن شئت أسقطت خمسة وأخذت نصف ما بقي وإن مات زوجها قبلها ورثته أي ورثت فرضها منه بالزوجية وسقطت المحاباة فلا تصح نصا إلا أن يجيزها باقي الورثة لأنها كالوصية لوارث فإن لم ترثه لنحو مخالفة دين فلها مهر مثلها وثلث ما حاباها به إن لم يكن له مال غير ذلك ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه فماتت قبله ثم مات فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسه وطريقه بالجبر أن تقول صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين فإذا أجبرت وقابلت خرج الشيء خمسي المال وهو ما صحت فيه