منه مع التخلص من الربا لامتناع التفاضل بينهما فأسقط عشرة قيمة الرديء من ثلاثين قيمة الجيد ثم انسب الثلث إلى الباقي بعد الإسقاط وهو أي الثلث عشرة من عشرين التي هي الباقية بعد الإسقاط تجده أي الثلث نصفها أي العشرين فيصح البيع في نصف القفيز الجيد بنصف القفيز الرديء لأن ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن أشبه ما لو اشترى سلعتين بثمن فانفسخ البيع في أحدهما بعيب أو غيره ويبطل البيع فيما بقي بعد نصفها لانتفاء المقتضى للصحة ولم يصح في الجيد بقيمة الرديء ويبطل في غيره لئلا يفضي تصحيح البيع في الأكثر من أحدهما بأقل من الآخر إلى ربا الفضل وهو محرم لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء وذلك ربا و لا شيء لمشتر سوى الخيار لتفريق الصفقة وإن شئت في عمل هذه المسألة فاضرب ما حاباه به وهو عشرون في ثلاثة مخرج الثلث يبلغ ستين ونسبة قيمة جيد ثلاثين إليها فهو نصف فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء وإن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان ومخرجهما ثلاثة فخذ لمشتر سهمين منه أي من المخرج وهو ثلاثة وللورثة أربعة مثلا ما للمشتري ثم انسب المخرج وهو ثلاثة إلى الكل وهو الستة تجده بالنصف فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر وإن شئت فانسب ثلث الأكثر وهو ثلاثون وثلثه عشرة فانسبهما من المحاباة وهي عشرون تكن النصف فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء وبطريق الجبر يقال يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى فتكون المحاباة بثلثي شيء من الجيد فألقها منه يبق قفيز إلا ثلثي شيء تعدل مثل المحاباة منه وهو شيء وثلث شيء فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين فالشيء نصف قفيز فإن كان الأدنى يساوي عشرين