عن بعض الأصحاب وسبعان يعتقان بإعتاق المريض قاله في المبدع وفي التشبيه نظر من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد ذلك يقتضى الزيادة في العتق والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق ونقله الحارثي عن بعض متأخري الأصحاب وهو كما قال ولو وهبها المريض لمريض آخر لا مال له أيضا غيرها فوهبها الثاني للأول وماتا جميعا صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه وبقي لورثة الآخر ثلثا شيء ولورثة الأول شيئان فاضرب الشيئين والثلثين في ثلاثة ليزول الكسر تكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة فلهم أي لورثة الأول ثلاثة أرباعها ستة ولورثة الثاني ربعها شيئان وإن شئت قلت المسألة من ثلاثة لأن الهبة صحت في ثلث المال وهبة الثاني صحت في ثلث الثلث فتكون من ثلاثة اضربها في أصل المسألة تكن تسعة أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية بقيت المسألة من ثمانية وطريقها بالجبر أن تقول صحت هبة الأول في شيء من الجارية فبقيت جارية إلا شيئا وصحت هبة الثاني في ثلث الشيء يبقى مع الأول جارية إلا ثلثي شيء يعدل ضعف ما صحت فيه هبته وهو شيء وضعفه شيئان فتجبر الجارية بزيادة ثلثي شيء وتقابل بزيادتهما الشيئين فتبقى جارية كاملة تعدل شيئين وثلثي شيء فتقسم الجارية على الأشياء فتقول واحد على اثنين وثلثين ويخرج ثلاثة أثمان وهو الشيء الذي صحت فيه هبة الأول فيبقى معه خمسة أثمان الجارية وصحت هبة الثاني في ثلث ثلاثة الأثمان فيجتمع مع ورثة الأول ستة أثمان وهو ضعف ما صحت فيه هبة الأول ومع ورثة الثاني ثمنان وهما ضعف ما صحت فيه هبة الثاني ولو باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي القفيز ثلاثين بقفيز من جنسه يساوي عشرة ولم تجز الورثة فيحتاج إلى تصحيح البيع بجزء