أقرعنا بين المكتسب والآخر لأجل الحرية فإن وقعت على غير المكتسب عتق كله والمكتسب وماله للورثة وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق منه ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه وباقيه وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة كما قلنا فيما إذا كان للسيد مال بقدر قيمته ولو وقعت قرعة الدين ابتداء على المكتسب لقضينا الدين بنصفه ونصف كسبه ثم أقرعنا بين باقيه وبين العبدين الآخرين في الحرية فإن وقعت على غيره عتق كله وللورثة ما بقي وإن وقعت على المكتسب عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ثم يقرع بين العبدين لإتمام الثلث فمن وقعت عليه القرعة عتق ثلثه ويبقى ثلثاه والعبد الآخر للورثة و يكون الحكم في هبة الموهوب له بقدر ما عتق منه في مسألة العتق وبقدره من كسبه لأن الكسب يتبع الملك فلو كانت قيمته مائة وكسب تسعة فاجعل له من كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة شيء وله من كسبه تسعة أشياء وللورثة مائتا شيء فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة وله من كسبه مثل ذلك وله مائتا جزء من نفسه ومائتا جزء من كسبه فرع رجل أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة لا مال له غيرهما فمات أحدهما في حياته أقرع بين الحي والميت فإن وقعت القرعة على الميت فالحي رقيق وتبين أن الميت نصفه حر لأن مع الورثة مثلي نصفه وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ولا يحسب الميت على الورثة لأنه لم يصل إليهم وإن أعتق المريض أمة لا يملك غيرها ثم وطئها المعتق بنكاح أو شبهة أو مكرهة ومهر مثلها نصف قيمتها ف هو كما لو كسبته أي فحكمها حكم ما لو كسبت نصف قيمتها فيعتق منها ثلاثة أسباعها سبع بما ملكته من نفسها بحقها من مهرها لا ولاء عليه لأحد قاله في المبدع ونقله الحارثي