بينهما لسبق عتق سعد ولو رق بعض سعد لعجز الثلث عن قيمته كله فات عتق سعيد لعدم وجود شرطه فإن فضل من الثلث بعد إعتاق سعد ما يعتق به بعض سعيد عتق بقدره أي الثلث من سعيد لوجوب شرط عتقه و إن قال المريض إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران ثم أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم عتق سعد وحده لما تقدم وإن خرج من الثلث اثنان أو خرج واحد وبعض آخر عتق سعد لما تقدم وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث لإيقاع عتقهما معا من غير تقدم لواحد على آخر ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث عتق سعد كاملا بلا قرعة لما تقدم أقرع بينهما أي بين سعيد وعمرو لتكميل الحرية في أحدهما و حصول التشقيص في الآخر لما تقدم وكذا لو قال مريض إن أعتقت سعدا فسعيد حر في حال إعتاقي فالحكم سواء أو قال إن أعتقت سعدا فهو أي سعد وعمرو حران في حال إعتاقي فالحكم سواء فيما تقدم من غير فرق لجعله عتق سعد شرطا لعتق وحده أو مع عمرو ولو رق بعض سعد لفات شرط عتقهما فإن كان الشرط في الصحة ووجدت الصفة في المرض فالحكم على ما ذكرناه اعتبارا بوقت الإعتاق وإن قال مريض إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بفوق مهر المثل ف الزيادة على مهر المثل محاباة تعتبر من الثلث لما تقدم فإن لم يف الثلث إلا بها أي المحاباة أو العبد قدمت المحاباة لأنها وجبت قبل العتق بكون التزويج شرطا في العتق فقد سبقت العتق وهذا فيما إذا ثبتت المحاباة بأن لا ترث المرأة الزوج إما لوجود مانع من الإرث أو لمفارقته إياها في حياته إما بموتها أو طلاقها ونحوه فأما إن ورثته تبينا أن المحاباة لا تثبت لها إلا بإجازة الورثة فيتعين أن يقدم العتق عليها لأنه لازم غير موقوف على الإجازة فيكون متقدما وإن قال أنت حر في حال تزويجي فتزوج بأكثر من مهر المثل فيكون العتق سابقا لأن المحاباة إنما ثبتت بتمام التزويج والعتق قبل تمامه فيكون سابقا