أن الهبة أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال أو ادعى معتوق صدور العتق في الصحة فيكون من رأس المال له فأنكر الورثة ذلك ف القول قولهم أي الورثة نقله مهنا في العتق قال في شرح المنتهى في آخر العطية وإن كانت العطية في رأس الشهر واختلف الوارث والمعطى في مرض المعطي في رأس الشهر فقول المعطى إن المعطي كان صحيحا لأن الأصل عدم المرض ذكره في الفروع وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنهما مع عدم إجازة لهما قال في الإنصاف والصحيح من المذهب أن العطية تقدم وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والنظم وغيرهم لأن العطية لازمة في حق المريض فقدمت على الوصية كعطية الصحة وإن لم يف الثلث بتبرعات نجزت بدئ بالأول منها فالأول مرتبة لأن العطية المنجزة لازمة في حق المعطي فإذا كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى واحترز بالمنجزة عن الوصية بالتبرع و إن وقعت العطايا المنجزة دفعة واحدة كما لو قبلها الكل معا أو وكلوا واحدا قبل لهم بلفظ واحد وضاق الثلث عنها ولم تجز الورثة فيقسم الثلث بين الجميع بالحصص لأنهم تساووا في الاستحقاق فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس ولو كانت التبرعات عتقا فهو كغيره من التبرعات لاستحقاق السابق الثلث فلم يسقط بما بعده لكن إن كانت التبرعات كلها عتقا أقرعنا بينهم فكملنا العتق كله في بعضهم قاله في المغني وتبعه الحارثي وغيره لحديث عمران بن حصين ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره وإن قال المريض مرض الموت المخوف إن أعتقت سعدا فسعيد حر ثم أعتق المريض سعدا عتق سعيد إن خرج من الثلث لوجود الصفة وإن لم يخرج من الثلث إلا أحدهما عتق سعد وحده ولم يقرع