على المحاباة فيتقدم لهذا المعنى سيما إذا تأكد بموته وكونه غير وارث قاله في الشرح و ما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه ولا إسقاطه ك أروش جناياته وجنايات عبده و ما لزمه من معاوضة بثمن مثل بيع أو شراء أو إجارة أو كان بزائد يسيرا بحيث يتغابن الناس به أي بمثله عادة فمن رأس مال لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به ولو كانت معاوضته مع وارث فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة وإن حابا مريض وارثه بطلت تصرفاته في قدرها أي المحاباة لأنها كالهبة وهي لا تصح منه لوارث بغير إجازة باقي الورثة لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة وصحت المعاوضة في غيره أي غير قدر المحاباة قال شيخنا فإن كان أجنبيا صح البيع ويطلب منه باقي الثمن بقسطه لأن المانع من صحة البيع المحاباة وهي في غير قدرها مفقودة فلو باع لوارثه شيئا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بعشرة فلم يجز باقي الورثة صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كعطية وله أي المشتري الفسخ لتبعض الصفقة في حقه فشرح له ذلك دفعا للضرر فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من الثمن لم يكن له ذلك لا إن كان له أي الوارث المشتري شفيع وأخذه أي الشقص الذي وقعت فيه المحاباة من وارث لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح وقد وجد وحيث أخذه الشفيع فلا خيار للمشتري لزوال الضرر عنه لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن وقد حصل له من الشفيع ولو حابى المريض أجنبيا بأن باعه شقصا وحاباه في ثمنه وخرجت المحاباة من الثلث أو أجاز الورثة وشفيعه أي الأجير وارث أخذ بها أي الشفعة إن لم تكن حيلة على محاباة الوارث فإن كان