ويتجه أن المفهوم منه أي من قولهم وكميت من ذبح أو أبينت حشوته فلا يرث من مات قبله ممن كان يرثه لو كان صحيحا خلافا للموفق كذا قال وعبارته هنا لا حكم لعطيته ولا لكلامه وقال الموفق أيضا في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه وإن أبينت فالظاهر أنه يرث لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا انتهى قال في الفروع وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه قال في الرعاية ومن ذبح أو أبينت حشوته فقوله لغو فإن خرجت حشوته واشتد مرضه وعقله ثابت كعمر وعلي رضي الله عنهما صح تصرفه وعطيته وتبرعه ولو علق إنسان صحيح عتق قنه على صفة كقدوم زيد أو نزول مطر ونحوه فوجد شرطه الذي علق عليه العتق في مرضه المخوف ولو كان وجوده بغير اختياره ف عتق العبد يعتبر من ثلثه اعتبارا بوقت وجود الصفة لأنه وقت نفوذ العتق وكذا الحكم لو وهب في الصحة وأقبض في المرض لأن من إتمام صحة الهبة التسليم ولم يحصل إلا في المرض فخرج من الثلث ولو اختلف الورثة وصاحب العطية أو العتيق بأن ادعى متهب