على الفقراء أو المساكين جاز الاقتصار على صنف كزكاة لما تقدم من أن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم وذلك حاصل بالدفع إلى صنف منهم بل إلى شخص واحد ولا يعطى فقير وغيره من أهل الزكاة أكثر مما يعطاه من زكاة إن كان الوقف على صنف من أصنافها وتقدم و إن وقف على سبل الخير فلمن أخذ من زكاة لحاجة كفقير ومسكين وابن سبيل لا مؤلف وعامل وغارم فلا يعطون لأن كلامه لا يشملهم وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم كبنيه أو بني فلان وليسوا قبيلة أو موالي غيره وجب تعميمهم بالوقف والتسوية بينهم فيه لأن اللفظ يقتضي ذلك وأمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه كما لو أقر لهم بمال ولو أمكن فيه حصرهم ابتداء أي في ابتداء الوقف ثم تعذر بكثرة أهله كوقف علي رضي الله عنه عمم من أمكن منهم بالوقف وسوى بينهم فيه لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع فإذا تعذرا في بعض وجبا فيما لم يتعذرا فيه كالواجب الذي تعذر بعضه وإن لم يمكن حصرهم ابتداء كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم وقريش وبني تميم جاز التفضيل بينهم والاقتصار على واحد منهم لأن مقصود الوقف عدم مجاوزة الجنس وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل أولى وكالوقف على المسلمين كلهم أو على أهل إقليم كالشام ومدينة كدمشق فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد ويشمل جمع مذكر سالم كالمسلمين وضميره وهو الواو الأنثى تغليبا لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون لا عكسه وهو جمع المؤنث السالم وضميره فلا يشمل الذكر إذ لا يغلب غير الأشراف عليه و إن وقف على أهل قريته أو على قرابته أو على أخوته أو على جيرانه أو وصى لهم بشيء لم يدخل فيهم مخالف دينه