أي دين الواقف والموصي لأن الظاهر من حال الواقف أو الموصي لم يرد من يخالف دينه سواء كان مسلما أو كافرا إلا بقرينة تدل على دخولهم فيه فيدخلون كما مر ومن القرينة كون كلهم كفارا فيدخلون لأن عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية أو كان موافقه أي الواقف واحدا من الموقوف عليهم والباقي مخالف لدينه كان يكون الواقف مسلما وفي الموقوف عليهم واحد مسلم والباقي كفار فيدخلون لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا وإن كان الواقف كافرا وفي الموقوف عليهم كافر على غير دين الواقف الكافر لم يدخل الكافر المغاير لدينه كما لا يرثه ووصية كوقف في كل ما مر في هذا الفصل من المسائل لكنها أي الوصية أعم لصحتها لنحو حمل موجود حينها كقن وأم ولد ومدبر وأم ولد وحربي ومرتد لأن مبناها على لفظ الموصي اشبهت الوقف قال في الفروع والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته خلافا للمستوعب ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه ولو وصى بعتق أمه فأنثى والعبد ذكر ولو وصى بأضحية ذكر أو أنثى فضحوا بغيره خيرا منه جاز وعليه ابن عقيل بزيادة خير في المخرج ويأتي فيها أي الوصية بيان نحو شيخ كهرم وشاب وفتى وكهل و بيان معنى سكة و بيان الأقرب وغير ذلك فليراجع هناك لأن الوقف كالوصية قال في الإنصاف لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي تتمة والمستحب للواقف أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وقال القاضي المستحب التسوية بين الذكر والأنثى لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة ولنا أنه اتصال المال إليهم فينبغي أن يكون بينهم على حسب