نفسه ونفس عياله وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وإن وقف على مواليه وله موال من فوق فقط وهم أعتقوه اختص الوقف بهم أو وقف على مواليه وله موال من أسفل فقط وهم عتقاؤه اختص الوقف بهم وإن كان له موال من فوق وموال من أسفل تناول الوقف جميعهم واستووا في الاستحقاق إن لم يفضل بعضهم على بعض لأن الأسهم تتناولهم على السواء ومتى عدم أي انقرض مواليه فالوقف لعصبتهم أي عصبة مواليه لأن الإضافة لأدنى ملابسة ومن لم يكن له موال حين قال وقفت على موالي فالوقف لموالي عصبة لشمول الاسم لهم مجازا مع تعذر الحقيقة فإن كان له إذ ذاك موال ثم انقرضوا لم يرجع من الوقف شيء لموالي عصبة لأن الاسم تناول غيرهم فلا يعود إليهم إلا بعقد جديد ولم يوجد قال في الفروع ولا شيء لموالي عصبة إلا مع عدم مواليه ابتداء و إن وقف على الفقراء أو على المساكين يتناول الآخر لأنه إنما يفرق بينهما في المعنى إذا اجتمعا في الذكر ومتى كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة كالفقراء والرقاب والغارمين لم يدفع لواحد فوق حاجته لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع فيعطى فقير ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة ومكاتب وغارم ما يقضيان دينهما وابن سبيل ما يحتاجه لسفره وغاز ما يحتاجه لغزوه وهكذا وإن كان الوقف على أصنافها كلهم فوجد من فيه صفات بأن كان ابن سبيل غازيا غارما استحق بها أي بالصفات كالزكاة فيعطى ما يقضي به دينه ويوصله إلى بلده وكفايته ذهابا وإيابا تنبيه ولو وقف على أصناف الزكاة أو صنفين فأكثر من أصنافها أو