زنا لأن لليتيم انكسارا يدخل على القلب بفقد الأب قال الإمام أحمد فيمن بلغ خرج عن حد اليتيم والحفيد والسبط ولد ابن وبنت قال ابن سيده والرهط ما دون العشرة من رجال خاصة لغة لا واحد له من لفظه أو الجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط وقال في كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا قال النفر من ثلاثة إلى عشرة قاله في الفروع والقوم للرجال دون النساء وبكر يشمل الذكر والأنثى وثيب كذلك وعانس كذلك وهو من بلغ حد التزويج ولم يتزوج وأخوة بضم الهمزة وتشديد الواو وعمومه لذكر وأنثى والأخوات للإناث خاصة والثيوبة زوال البكارة بالوطء مطلقا سواء كان من زوج أو سيد أو شبهة أو زنا لا زوالها بنحو إصبع و إن قال هذا وقف لجماعة من الأقرب إليه أو هذا وقف لجمع من الأقرب إليه فثلاثة لأنهم أقل الجمع فإن لم يف الدرجة الأولى بأن لم يكن فيها ثلاثة كأن يكون له ولدان وأولاد ابن تمم الجمع مما أي من درجة التي بعدها وهم أولاد الابن فيتمم الجمع بواحد منهم يخرج بقرعة ويشمل الجمع أهل الدرجة وإن كثروا لعدم المخصص والعلماء حملة الشرع ولو أغنياء وقيل من تفسير وحديث وفقه أصوله وفروعه قاله في الفروع لا ذوو أدب ونحو ولغة وصرف وعلم كلام أو طب وحساب وهندسة وهيئة وتعبير رؤيا وقراءة قرآن وإقرائه وتجويده وذكر ابن رزين فقهاء ومتفقهة كعلماء قال في شرح الإقناع قلت مدلول فقهاء العلماء بالفقه والمتفقهة طلبة الفقه وأهل الحديث من عرفه ولو حفظ أربعين حديثا لا من سمعه من غير معرفة والقراء في عرف هذا الزمان حفاظ القرآن وفي الصدر الأول هم الفقهاء وأعقل الناس الزهاد لأنهم أعرضوا عن الفاني للباقي قال ابن الجوزي وليس من الزهد ترك ما يقيم النفس ويصلح أمرها ويعينها على طريق الآخرة بل هذا زهد الجهال وإنما هو أي الزهد ترك فضول العيش وهو ما ليس بضرورة في بقاء النفس أي