ثم من بعدهم للمساكين ولا يدخل ولد البنات في الوقف على ولد زيد أو أولاده أو ذريته ونحوه إلا بصريح كقوله على أن لولد الإناث سهما ولولد الذكور سهمين ونحوه أو بقرينة كقوله من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ونحو ذلك مما يدل على دخول أولاد البنات فيدخلون بلا خلاف و إن قال وقفت على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم العقب بكسر القاف وسكونها الولد وولد الولد ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له هذا آخر كلام الواقف فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا ثم ماتت البنت عن ولد فله ما استحقته أمه قبل موتها قاله الشيخ تقي الدين وجزم به في المنتهى لأنه وإن كان من الطبقة الثالثة المشروط فيها الاستحقاق أن يكون الولد ذكرا من ولد الظهر فإنه إنما استحقه هنا لقول الواقف على أن من مات منهم إلى آخره لأن الضمير إذا تعقب جملا عاد إلى الكل فاعتبار الذكور كون الولد من ولد الظهر في الطبقة الثالثة إنما هو في استحقاقهم نصيب من مات عن غير ولد لا غير وقال في تصحيح الفروع أولادها لا يستحقون شيئا لأن الواقف لم يعط من ولد الظهر والبطن إلا الأولاد وأولاد الأولاد ثم خص أولاد الظهر بعدهما بالوقف قال وأولاد هذه البنت ليسوا من أولاد الظهر وهي من الطبقة الثانية وقوله على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له يعني إن كان من أهل الوقف