ويتجه دخوله إن كان ولد الثالث موجودا عند إنشاء وقف لدخوله حينئذ في ولد ولده وإنما يدخل أولاد الاثنين وإن كانوا معدومين تبعا والثالث ليس مستحقا فلا يستحق أولاده المعدومون وقت إنشاء الوقف وهذا لا قائل به وإن قال وقفت على زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان الوقف بعد موت زيد لأولاده ويتجه أن قوله لأولاده يشمل أولاد أولاده الذكور وإن نزلوا لدلالة قول الواقف فإذا انقرضوا فعلى المساكين وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة وهو متجه