المذكور أولا وأولادها ليسوا منهم انتهى وهذا المذهب بلا ريب إلا أن يحمل كلام الشيخ تقي الدين على ما إذا كان الولد من البنت من أولاد الظهر أيضا بأن كانت متزوجة بابن عمها فأتت منه بولد فذلك الولد يستحق نصيب أمه إذ هو ابن ابن ابن وإن كان مع ذلك ابن بنت ابن وحينئذ فيوافق ما في تصحيح الفروع ولو قال واقف ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلهم وعقبهم عم ولو من لم يعقب من إخوته ثم نسلهم ومن أعقب ثم انقطع عقبه أي ذريته لأنه لا يقصد غيره واللفظ يحتمله فوجب الحمل عليه قطعا قاله الشيخ تقي الدين فرع لو رتب الواقف أولا بعض الموقوف عليهم فقال وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم شرك بأن قال بعد أولاد أولادي وأولادهم أو عكس بأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم فهو على ما شرط ففي المسألة الأولى يختص الأولاد لاقتضاء ثم للترتيب فإذا انقرض الأولاد صار مشتركا بين من بعدهم من أولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا لأن العطف فيهم بالواو وهي لا تقتضي الترتيب فإن قيل قد رتب أولا فهلا حمل عليه ما بعده فالجواب قد يكون غرض الواقف تخصيص أولاده لقربهم منه وفي المسألة الثانية وهي ما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ثم أولادهم وأولاد أولادهم يشترك البطنان الأولان للعطف بالواو دون غيرهم فلا يدخل معهم في الوقف لعطفه بثم فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم لما تقدم ولو قال بعد الترتيب بين أولاده بقوله هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أنسالهم وأعقابهم استحقه أهل العقب مرتبا لقرينة الترتيب فيما قبله ولا يستحقونه مشتركا مع الانسال نظرا إلى عطفهم بالواو لمخالفته لقرينة