وأفتى به الشارح لو حدث من هو أعلى من الموجودين وشرط الواقف في الوقف مرتب بأنه يستحق الأعلى فالأعلى كما لو وقف على أولاده ومن يولد له ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم ولد له ولد أخذه أي أخذ الولد الحادث ما آل إلى النازلين عند عدمه عملا بالشرط منهم أي من أولاد إخوته لأنه أعلى منهم درجة فلا يستحقون معه ويتجه ولا يرجع الحادث على أولاد إخوته بما قبضوه فيما مضى من الزمان من غلته أي الوقف لأنه أي المقبوض إنما استحق أي استحقه قابضه ومالكه بوضع يده عليه وتناوله إياه في مدة كان يستحقها فيها دون غيره وهذا مما لا شبهة فيه وهو متجه و من قال وقفت على ولدي بلفظ المفرد فلان وفلان وعلى ولد ولدي و كان له ثلاثة بنين كان الوقف على الولدين المسميين و على أولادهما وأولاد الثالث الذي لم يذكره لدخوله في عموم ولدي دونه أي الثالث جعلا لتسميتها بدلا للبعض من الكل فاختص الحكم به كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولأن خلوه عن العطف دليل إرادة التفسير والتبيين بخلاف عطف الخاص على العام فإنه يقتضي معنى التأكيد فوجب حمل ما نحن فيه على التفسير والتبيين