فالظاهر أن نصيبه يكون لأهل الوقف وهو داخل في قول المصنف فكما لو لم يذكر الشرط إلى آخره لأنا لو لم نخصهم بنصيبه لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة والظاهر أنه قصد شيئا يفيد فإن لم يوجد في درجته أي درجة من مات عن غير ولد أحد من أهل الوقف فكما لو لم يذكر الشرط لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه فيشترك الجميع من أهل الوقف في مسألة الاشتراك لان التشريك يقتضي التسوية وتخصيص بعض البطون يفضي إلى عدمها ويختص البطن الأعلى به أي بنصيب المتوفي الذي لم يوجد في درجته أحد في مسألة الترتيب لأن الوقف مرتب فيعمل بمقتضاه حيث لم يوجد الشرط المذكور وإن كان الوقف على البطن الأول كما لو قال وقفت على أولادي على أن نصيب من مات منهم لمن في درجته فكذلك نصيبه لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف كما تقدم فإن لم يكن في درجته أحد اختص به الأعلى كما لو لم يذكر الشرط وحيث كان نصيب ميت لأهل البطن الذي هو منهم فيستوي في ذلك كله إخوته أي الميت وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم كبني بني عم أبي أبيه لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم والإطلاق يقتضي التسوية وكذا إناثهم حيث لا مخصص للذكور إلا أن يقول الواقف يقدم منهم الأقرب فالأقرب إلى المتوفي ونحوه كأن يقول يقدم ولد الظهر أو يقدم من في درجته من إخوته فيختص نصيب الميت بالأقرب فلو كان له أخ شقيق وأخ لأب فمقتضى ما يأتي في الوصية يقدم الشقيق فيما إذا قال الأقرب فالأقرب وبالأخوة إذا قال لإخوته عملا بالشرط وليس من الدرجة من هو أعلى من الميت كعمه أو أنزل منه كابن أخيه والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم كالموجودين حينه أي الموت لوجود الوصف فيه والشرط منطبق عليه وعلى هذا القول أي مشاركة الحادث للموجودين وهو الأصح