لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه دون عمه الحي وابنه وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته فمات أحد الثلاثة عن غير ولد كان نصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث لأنه ليس من أهل الاستحقاق أشبه ابن عمهم تتمة قال السبكي إذا وقف على شخص ثم أولاده ثم أولادهم وشرط أن من مات من بناته فنصيبها للباقين من أخوتها ومن مات قبل استحقاقه لشيء وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفي لو كان حيا فمات الموقوف عليه وخلف ولدين وولد ولد مات أبوه في حياة والده فأخذ الولدان نصيبهما وهما ابن وبنت وأخذ ولد الولد النصيب الذي لو كان والده حيا لأخذه ثم ماتت البنت فهل يختص أخوها الباقي بنصيبها أو يشاركه فيه ابن أخيه قال تعارض اللفظان المذكوران ونظرنا فرجحنا أن التنصيص على الأخوة وعلى الباقين منهم كالخاص وقوله من مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص على العام فلذلك ترجح عندنا تخصيص الأخ وإن كان الآخر محتملا وهو مشاركة ابن الأخ انتهى وكذا الحكم إن كان الوقف مشتركا بين البطون وشرط أن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فيختص به أهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف وليس للأعلى مع أهل درجة الميت شيء من نصيبه وإن كانوا مشاركين لهم قبل موته ومن هنا يعلم أن محل كون قول الواقف من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته دليلا على ترتيب الأفراد إذا كان الوقف غير مشترك بل كان مرتبا ترتيب جملة على مثلها كما لو قال على ولدي أو أولادي أو زاد ثم أولادهم أو بطنا بعد بطن ونحو ذلك على أن من مات عن غير ولد إلى آخره بخلاف ما إذا نص على التشريك أو أتى بما يدل عليه كالواو فإن قوله حينئذ من جاءت عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته غير مخرج له إلى ترتيب الأفراد بل من مات عن غير ولد فكما قال المصنف ومن مات عن ولد