إيجار شيء منه وهو متجه وتسجيل كتاب الوقف منه كالعادة ذكره الشيخ تقي الدين تتمة قال الشيخ تقي الدين لو عمر وقفا بالمعروف فله أخذ من غلته وقال أيضا ولو وقف مسجدا أو شرط إماما وستة قراء وقيما ومؤذنا وعجز الوقف عن تكميل حق الجميع ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلا بأخذ جامكية مثلهم صرف للإمام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم مقدمة على القراء فإن هذا هو المقصود الأصلي انتهى وهذه المسألة هي المشهورة الآن بتقديم أرباب الشعائر فصل من وقف على ولده ثم المساكين أو على أولاده ثم المساكين أو وقف على ولد غيره أو على أولاد غيره ثم على المساكين دخل موجود من أولاده إذن أي حال الوقف فقط نص عليه ويتجه دخول موجود حال الوقف ولو كان الموجود حملا ولا يستحق من ريع الوقف إلا بعد انفصاله لأنه لا يسمى ولدا قبله فيستحق من ثمر وزرع كمشتر نقله المروذي وقطع به في المغني وغيره وهو متجه لأنثى من أولاده وخنثى كذكر لأن الولد يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى كما قاله أهل اللغة ويكون بينهم بالسوية لأنه جعله لهم