وإطلاق التشريك يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء وكولد الأم في الميراث ولا يدخل فيهم المنفي بلعان لأنه لا يلحقه كولد زنا ثم لا فرق بين صيغة الولد أو الأولاد في استقلال الموجود منهم في الوقف واحدا كان أو اثنين أو أكثر لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع دليل إرادته من الصيغة و لا يدخل ولد حادث للواقف بأن حملت به أمه بعد صدور الوقف منه قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير والنظم وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين والمعتمد ما قاله المصنف ومحل ذلك ما لم يقل الواقف وقفت كذا على ولدي ومن يولد لي فإن قال ذلك دخل من كان موجودا حال الوقف ومن يحدث بعده و دخل أيضا في الوقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره أو أولاده ولد بنيه الموجودين تبعا سواء وجدوا أي ولد البنين حالة وقف أو لا كوصيته لولد فلان فيدخل فيه أولاده الموجودون حال الوصية وأولاد بنيه وجدوا حال الوصية أو بعدها قبل موت الموصي لا من وجد بعد موته ما لم تكن قرينة تصرفه عن ذلك لكن لا يدخل ولد بنات في الوقف على الولد لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم قال تعالى ادعوهم لآبائهم قال المروذي قلت لأبي