وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد رواه أبو داود وأما إعادة الحائط به أي التزويق أو إعادة مئذنة مرتفعة انهدمت كلها أو غالبها فلا يجوز إعادتها من مال الوقف إذ المنارة غير ضرورية للمسجد ويمكن الاستغناء عنها بالأذان على محل مرتفع من سطح أو غيره فإن أنفق على التزويق أو إعادة المنارة من مال الوقف أو أنفق على ذلك من بيت مال المسلمين حرم عليه ويضمن بدل ما أنفقه للجهة الموقوف عليها أو لبيت المال وهو متجه ولو احتاج خان مسبل أو احتاجت دار موقوفة وقفت لسكنى نحو حاج كعابري سبيل وغزاة إلى مرمة أوجر بالبناء للمفعول منه أي من ذلك الموقوف جزء بقدر ذلك أي بقدر ما يحتاج إلى مرمته بقدر الضرورة والظاهر أنه يؤجر منه ذلك جوازا لأن العمارة لا تجب إلا بشرط من الواقف وعلم منه أنه لا يجوز أن يؤجر أكثر من قدر الحاجة ويتجه أن يؤجر جزءا من ذلك لإصلاح الباقي إن تعذر الإنفاق على ذلك من بيت المال فإن أمكن الإنفاق من بيت المال امتنع صحة