ولناظر بأصالة كموقوف عليه إن كان معينا وحاكم فيما وقف على غير معين ولم يعين الواقف غيره نصب وكيل عنه وعزله لأصالة ولايته أشبه المتصرف في مال نفسه وتصرف الحاكم في مال يتيم ويتجه أن لكل من موقوف عليه وحاكم عزل وكيله ولو بلا جنحه وهو متجه وكونه له عزله لأصالة نظره فهو أي من نصبه الناظر أو الحاكم نائبه كما في المطلق وله الوصية لنظر لأصالة الولاية قال الحارثي وللمستنيب عزل نائبه متى شاء لأنه وكيله وللموكل أن يعزل وكيله متى شاء وعليه أي على اعتبار أن النائب وكيل عن المستنيب فلو فوضه أي النظر حاكم لشخص وعزل الحاكم لطرو فسق أو غيره أو مات جاز لحاكم آخر نقضه أي نقض ما فوضه لأنه وكيل عنه ومتى عزل الأصيل أو مات عزل الوكيل خلافا لهما أي لصاحب الإقناع والمنتهى فيما يوهم خلاف ذلك وعبارة الإقناع ولناظر وهو الموقوف عليه ولحاكم نصب ناظر وعزله وعبارة المنتهى ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم نصب وعزل فاقتصارهما على أن النصب والعزل للناظر والحاكم مشعر بأنه ليس لحاكم آخر نقض ما فوضه حاكم قبله مع أن المقتضى خلاف ذلك لأن تفويض الناظر بالأصالة أو الحاكم إنما هو استنابة قائمة مقام التوكيل فإذا طرأ العزل على أحدهما فلمن له التولية بعده نقض ما فعله ولا يعارضه ما تقدم من أنه لو فوض النظر حاكم لم يجز لآخر نقضه فإنه هناك إذا كان التفويض مع تعدد الحكام وهنا مع الانفراد فانتفى التعارض