ولا ينصب ناظر بشرط لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشترط النصب له ولو مات الناظر بالشرط في حياة الواقف لم يملك الواقف نصب غيره بدون شرط أي بدون شرط ولاية النصب لنفسه وانتقل الأمر إلى الحاكم وإن مات بعد وفاة الواقف فكذلك بلا نزاع ولا يعزل ناظر بشرط ناظر حيث أقامه هو فقوله ولا يعزل فيه نظر ظاهر إذ هو ممنوع من النصب أصالة فلا معنى لقوله ولا يعزل إذ ليس ثم منصوبا يعزله ولا يوصي ناظر بشرط به أي بالنظر قال في الإنصاف نص عليه في رواية الأثرم لأنه إنما ينظر بالشرط ولم يشرط الإيصاء له مطلقا أي سواء كان في مرض موته أو لا خلافا للحنفية فإنهم يوجبون العمل بوصيته بالنظر في مرض الموت بلا شرط واقف أما لو جعل له الواقف أن يوصي صح أيصاؤه به وكذلك لو كان الموقوف عليه هو المشروط فالأشبه أن له النصب لأصالة ولايته إذ الشرط كالمؤكد لمقتضى الوقف عليه ولو أسند الواقف النظر لاثنين فأكثر من الموقوف عليهم أو غيرهم أو جعل النظر الحاكم أو الناظر الأصلي إليهما لم يصح تصرف أحدهما منفردا عن الآخر بلا شرط لأن الواقف لم يرض بواحد وإن لم يوجد إلا واحد وأبى أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه آخر وإن شرط واقف النظر لكل منهما بأن قال جعلت النظر لكل واحد منهما أو جعل التصرف لواحد أو جعل اليد لآخر صح أو جعل عمارته أي الوقف لواحد و جعل تحصيل ريعه لآخر صح تصرف أحدهما منفردا وإذا مات أحدهما أو أبى لم يحتج إلى إقامة آخر واستقل الموجود منهما بالنظر لأن البدل مستغنى عنه واللفظ لا يدل عليه