و إن ولي النظر أجنبي من واقف بأن شرطه له وهو أي الأجنبي فاسق أو وهو عدل ثم فسق يضم إليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين ومتى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه وإن كان النظر لموقوف عليه إما بجعله أي الواقف النظر له أي الموقوف عليه أو لكونه أي الموقوف عليه أحق بالنظر لعدم تعيين غيره فهو أي الموقوف عليه مع رشد أحق بالنظر مطلقا أي عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة لأنه يملك الوقف فهو ينظر لنفسه وإلا بأن كان الموقوف عليه غير رشيد ولم يشرط النظر لغيره فوليه يقوم بالنظر مقامه لأنه يملكه فهو كملكه الطلق ولو شرطه أي النظر واقف لغيره من موقوف عليه أو أجنبي ثم عزله لم يصح عزله له كإخراج بعض الموقوف عليهم إلا إن شرط الواقف لنفسه ولاية العزل فإن شرط ذلك فله شرطه و إن شرط الواقف النظر لنفسه ثم جعله أي النظر لغيره أو أسنده أو فوضه أي النظر إليه بأن قال جعلت النظر أو فوضته أو أسندته إلى زيد فله أي الواقف عزله أي المجعول أو المسند أو المفوض إليه لأنه نائبه أشبه الوكيل