فيصح كما في وصية الكافر لكافر على كافر أشار إليه ابن عبد الهادي وغيره و شرط أيضا في الناظر المشروط تكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق ففي الوقف أولى و شرط فيه أيضا رشد لأن السفيه محجور عليه في تصرفاته في ماله فلا يتصرف في غيره و شرط فيه أيضا كفاية لتصرف وخبرة أي علم به أي التصرف وقوة عليه لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا وإذا لم يكن المتصرف متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ولا تشترط في الناظر الذكورية لأن عمر أوصى بالنظر لحفصة رضي الله عنهما ويضم لناظر ضعيف تعين كونه ناظرا بشرط واقف أو كون الموقوف عليه قويا أمينا ليحصل المقصود و إن كانت الولاية على الوقف من ناظر أصلى فلا بد من شرط ال عدالة فيه لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلا لم تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفظا له فإن فسق منصوب حاكم بعد أن كان عدلا عزل أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه عزل من التولية وأزيلت يده عن الوقف لأن ما منع التولية ابتداء منعها دواما فإن عاد إلى أهليته عاد حقه من النظر المشروط له كما لو صرح الواقف بأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقه كوصي عزل لمقتض ثم زال فيعاد ويتجه أنه إذا عاد إلى أهليته يعاد إلى النظر ما لم يقرر الحاكم شخصا غيره قبل عوده فإن قرره قبل عوده لم يكن له إزالته بدون موجب شرعي لمصادفة تقريره محله وهو متجه