إلى من يليه كما لو عزل نفسه فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامه كما لو مات قال في شرح الإقناع هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا وقد عمت البلوى بهذه المسألة و إن شرط النظر لأفضل أولاده أو أولاد زيد فالنظر له أي للأفضل منهم عملا بالشرط فإن أبى الأفضل القبول ف النظر لمن يليه كأنه لم يكن ولو وليه أي النظر الأفضل فحدث من هو أفضل منه انتقل النظر إليه لوجود الشرط فيه فإن استوى اثنان في الفضل اشتركا في النظر و إن شرط النظر لاثنين من أفاضل ولده أي الواقف فلم يوجد إلا فاضل واحد من أولاده ضم إليه أمين ينظر معه عملا بشرط الواقف وكذا الحكم لو جعله أي النظر لاثنين غير مستقلين لم يصح تصرف أحدهما دون الآخر بلا شرط واقف كالوكيلين والوصيين عن واحد فلو مات أحدهما أو انعزل ضم إلى الحي أمين ينظر معه كالتي قبلها وشرط في ناظر أجنبي أي غير موقوف عليه وكذا إن كان لبعض الموقوف عليهم إن كانت ولايته من حاكم كوقف على جماعة غير محصورين ولم يعين واقفه ناظرا ففوضه الحاكم إلى إنسان أو كانت ولايته من ناظر أصالة أي بجعل الواقف له ذلك أو بدونه إن جاز للوكيل أن يوكل إسلام إن كان الموقوف عليه مسلما أو كانت جهة من جهات الإسلام كمسجد ومدرسة ورباط ونحوه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر كما لو وقف على أولاده الكفار وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار