المسلمين كائنا من كان بأن الحكام إذا تعددوا يكون النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين ووافق على ذلك القاضي سراج الدين البلقيني وشهاب الدين الباعوني وابن الهائم والتفهني الحنفي والبساطي المالكي فلو ولى كل منهما أي الحاكمين أو الحكام المتعددين في بلد واحد شخصا صح وقدم السلطان أحقهما أي الشخصين لتعلق حق كل منهما بذلك إن اتحدا تاريخا ولا يشتركان لأن كلا منهما إنما ولي لينظر فيه على انفراده فكان أحقهما بذلك أولى قاله الشيخ تقي الدين فإن استويا في الأحقية أقرع بينهما ولو فوضه أي النظر حاكم لإنسان لم يجز لحاكم آخر نقضه قال في شرح المنتهى ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله انتهى وقد ذكروا كروا أن الحاكم له نصب ناظر وعزله إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تعددت الحكام وما تقدم على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحد بقرينة السياق أو يقال النصب بمعنى التوكيل أو التفويض إسناده إليه على وجه يستقل به بل ينظر الحاكم معه أي مع المفوض له النظر حفظا للوقف وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز لواقف شرط نظر لذي مذهب معين دائما وهذا اختيار منه والصحيح خلافه ومن شرطه أي النظر لفلان فإن مات ففلان بأن قال الواقف النظر لزيد فإن مات فلعمرو مثلا فعزل زيد نفسه أو فسق وقلنا ينعزل فكموته لأن تخصيصه الموت خرج مخرج الغالب فلا يعتد بمفهومه وإن أسقط حقه من النظر لغيره فليس له ذلك لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه وحقه باق فإن أصر على عدم التصرف انتقل