أو سقاية فنظره لحاكم بلد الوقف لأنه ليس له مالك معين أو من يقيمه الحاكم لأنه يتعلق به حق الموجودين وحق من يأتي من البطون فكان نظره للحاكم أو من يستنيبه الحاكم ومن أطلق النظر من الواقفين للحاكم فلم يعينه بكونه حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا شمل لفظ الحاكم أي حاكم كان من أي مذهب كان أي سواء كان مذهب الحاكم مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا وإن لم نقل بذلك لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع ويتجه في إطلاق الواقف النظر للحاكم من غير تعيين أن يكون النظر لمن بالبلدة من الحكام جميعا ولو تعددوا أي حكام البلد لا أنه أي أمر النظر يكون للسلطان إذن أي حيث كان مطلقا إذ هم أي الحكام المتعددون نوابه أي السلطان فيعمل بتوجيه سابق من أحدهم وليس للسلطان ولا غيره الاعتراض عليه ولا نقض توجيه صدر منه لأنه استفاد ذلك بإطلاق الواقف النظر وبكونه نائبا عن السلطان مأذونا له في تعاطي سائر الأحكام وهذا منها خلافا لهما أي للإقناع والمنتهى القائلين في ذلك تبعا لجماعة منهم ابن نصر الله وابن قندس فإنهما جزما بأن النظر يكون للسلطان مع التعدد وهو اتجاه مقبول لو ساعدته النقول وعبارة الإقناع فإن تعدد الحكام كان للسلطان أن يوليه من شاء من المتأهلين وقال صاحب المنتهى في شرحه قال في الإنصاف وقد أفتى الشيخ نصر الله الحنبلي والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع في وقف شرط واقفه أن النظر فيه لحاكم