منهم عليه أما لو كان في يد بعضهم فالقول قوله كذا نبه عليه جماعة فإن كان الواقف حيا يرجع إلى قوله فرع أفتى الشيخ تقي الدين فيمن وقف على أحد أولاده وقفا وجهل اسمه أي الموقوف عليه أنه يميز بالقرعة ولو وجد في كتاب وقف رجلا وقف على فلان و على بني بنيه واشتبه هل المراد ذلك أي بين بنيه جمع ابن أو المراد بني بنته واحدة البنات فيكون الوقف لبني البنين خاصة ولا يشاركهم بنو البنات خلافا لابن عقيل في قوله في الفنون يكون بينهما لتساويهما كما في تعارض البينات قال الشيخ تقي الدين ليس هذا من تعارض البينتين بل هو بمنزلة تردد البينة الواحدة ولو كان من تعارض البينتين فالقسمة عند التعارض رواية مرجوحة وإلا فالصحيح إما التساقط وإما القرعة فيحتمل أن يقرع هنا ويحتمل أن يرجح بنو البنين لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنيه لا يخص منهما الذكور بل يعم أولادهما بخلاف الوقف على ولد الذكور فإنه يخص ذكورهم كثيرا كآبائهم ولأنه لو أراد ولد البنت لسماها باسمها أو لشرك بين ولدها وولد سائر بناته قال وهذا أقرب إلى الصواب نقله عنه في الإنصاف فصل وإذا لم يشرط واقف ناظرا على الموقوف أو شرطه أي النظر لمعين فمات المشروط له فليس للواقف ولاية النصب لانتفاء ملكه فلم يملك النصب ولا العزل ويكون نظره لموقوف عليه إن حصر موقوف عليه كأولاده وأولاد زيد فينظر كل منهم على حصته كالملك المطلق المشترك سواء كان عدلا أو فاسقا لأنه ملكه وغلته له وإلا بأن كان الموقوف عليه غير محصور كالوقف على الفقراء والمساكين والعلماء والقراء فنظره للحاكم وإلا فالموقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة