وظائف والغي التصادق الذي جرى بينهم لمخالفته كتاب الواقف أفتى به الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى و قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية يعمل والي المظالم في وقف عام ليس له ناظر معين بكتاب ديوان حاكم وهو الذي يسمونه القضاة سجلا إذ هو للصحة والضبط أقرب من غيره أو يعمل بما في ديوان سلطنة وهو المعروف الآن بالدفتر السلطاني لأنه مأمون التزوير ومحفوظ من التبديل والتغيير أو يعمل بكتاب وقف قديم ظهر وعليه أمارات الصدق بحيث يقع في النفس صحته ولا يحتاج ذلك إلى من يشهد للقرينة الدالة على صحة ما تضمنه ولأن إقامة البينة على الكتاب القديم متعذر فاكتفى بمجرد وجوده ولو جهل بأن لم يعلم شرط كيفية قسم واقف غلة ما وقفه وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه لأنه أرجح مما عداه والظاهر صحة صرفه ووقوعه على الوقف فإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة قاله الحارثي وإن كان على قوم عمل بالبناء المجهول بعادة جارية إن كانت ثم إن لم تكن عادة عمل بعرف مستقر في الوقف في مقادير الوقف كفقهاء المدارس لأنه أي العرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر من دلالة لفظ الاستفاضة قاله الشيخ تقي الدين ولأن الغالب وقوع الشرط على وقفة وأيضا فالأصل عدم تقييد الواقف فيكون مطلقا والمطلق منه يثبت له حكم العرف قاله الحارثي ثم إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الوقف كما لو كان ببادية ليس لها عادة ولا عرف التساوي أي ساوى فيه بين المستحقين لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية ومحل كون القسمة بينهم على السواء إذا كان الموقوف في أيديهم أو لا يد لواحد