انتقل استحقاقه بعده لولده مثلا فله الطلب بما في شرط الواقف من حين الانتقال إليه لأن إقراره لا يسري على ولده وذكر التاج السبكي الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر الصواب أنه لا يؤاخذ سواء علم شرط الواقف وكذب في إقراره أم لم يعلم فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه انتهى قال المحب ابن نصر الله ومما يؤيده أن شرط صحة الإقرار كون المقر يملك نقل الملك في العين التي يقر بها ومستحق الوقف لا يملك ذلك في الوقف فلا يملك الإقرار به ولا يملك نقل الملك في ريعه إلا بعد حصوله في يده فلا يملك الإقرار به قبل قبضه أو جواز بيعه ولا يصح منه ولو صح الإقرار بالريع قبل ملك المستحق له لاتخذ ذلك وسيلة إلى إجارة مدة مجهولة بأن يأخذ المستحق عوضها من شخص عن ريعه أو عن رقبته ويقر له به فيستحقه مدة حياة المقر أو مدة استحقاق المقر فلا يجوز اعتبار إقرار المستحق بالوقف ولا بريعه إلا بشرط ملكه للريع ولم أزل أفتي بهذا قديما وحديثا من غير أن أكون قد وقفت على كلام قاضي القضاة تاج الدين ولا رأيت فيه كلاما لغيره ولكني قلته تفقها ولا أظن لمن له نظر تام في الفقه يقول بخلاف ذلك والله أعلم فائدة يأكل ناظر الوقف بمعروف نصا وظاهره ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد وقال الشيخ تقي الدين له أخذ أجرة عمله مع فقره انتهى ولو تصادق مستحقو وقف على شيء من مصارفه و على مقادير استحقاقهم فيه أي الوقف ونحوه كدفع سهم لمدع استحقاقا ثم ظهر كتاب الوقف منافيا لما تصادقوا عليه عمل به أي بما تضمنه كتاب الوقف وجوبا على حسب ما وظفه الواقف من تعيين مصارف وتقدير