وقال لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة بالقدس بها أي المدرسة كان الأفضل لأهلها صلاة الخمس ب المسجد الأقصى ولا يقف استحقاقهم على الصلاة بالمدرسة وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره وقال إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات وقال إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك وقال في واقف مدرسة شرط أن لا يصرف ريعها لمن له وظيفة بجامكية أو مرتب في جهة أخرى إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح كان الشرط باطلا كما لو شرط عليهم نوع مطعم أو ملبس أو مسكن لا تستحبه الشريعة ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى هم مرتبون فيها وليس هذا إبطالا للشرط لكنه ترك للعمل وقال لو حكم حاكم بمحضر وقف فيه شروط هم مرتبطون فيها والمحضر خط يكتب في واقفه خطوط الشهود في آخره لصحة ما تضمنه صدره قاله في القاموس ثم ظهر كتاب الوقف بخلافه وجب ثبوته والعمل به إن أمكن إثباته أو أقر موقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر مما قال حكم له بمقتضاه أي الشرط ولا يمنع منه الإقرار المتقدم لأنه معذور بعدم علمه إياه انتهى وقوله ثم ظهر شرط الواقف إلى آخره يفهم منه أنه لو كان عالما بشرط الواقف وأقر بأنه لا يستحق إلا كذا يؤاخذ بإقراره لأنه لا عذر له فإن