والواقف حي رجع إليه وقفا وعبارة الإقناع وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف رجع إليه وقفا عليه يعني ومتى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا فإن كان الواقف حيا وقت انقطاع الجهة الموقوف عليها رجع إليه وقفا يتصرف فيه مدة حياته وبعده للفقراء والمساكين أو للمصالح كما تقدم قال ابن الزاغوني في الواضح الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف أما إذا كان حيا فانقطعت الجهة ففي رجوعه إليه أو إلى عصبته وذريته روايتان انتهى إحداهما يدخل قطع به ابن عقيل في مفرداته وإليه ميل ابن رجب وكذا لو وقف على أولاده والنساء لهم أبدا على أنه من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفي أحد أولاد الواقف عن ولد والأب الواقف حي فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا يخرج على ما قبلها قاله ابن رجب والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه فكأن المصنف رحمه الله مشى على الرواية المرجوحة المعبر عنها بقيل ولم يلتفت إلى ما قدمه ابن الزاغوني وجزم به ابن عقيل ويعمل في وقف صحيح وسط فقط أي دون الابتداء والآخر كما لو وقف داره على عبده ثم على زيد ثم على الكنيسة بالاعتبارين بأن يلغي ما عدا الوسط ويجعل كأنه جعل وقفه ما عدا الطرفين فيصرف في الحال له أي لزيد و يرجع بعده أي زيد لورثة واقف نسبا وقفا على قدر إرثهم ثم المساكين