فرع لو وقف على ثلاثة كزيد وعمرو وبكر ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه لمن بقي منهم لأنه الموقوف عليه أولا وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم إذ استحقاقهم مرتب بثم فإن ماتوا أي الثلاثة فللمساكين عملا بشرطه وإن وقف على ثلاثة و لم يذكر له أي الوقف على من ذكر مآلا بل سكت فمن مات منهم رجع نصيب ميت منهم لباق كالتي قبلها لا كمنقطع إذ احتمال الانقطاع في غاية البعد قاله الشيخ تقي الدين وذكره الموفق في المقنع وقواه الحارثي قال في المبدع وهو أظهر قال في التنقيح وهو قوي وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال وإن وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع فإذا ماتوا أي الثلاثة جميعا صرف كمنقطع لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا فإن عدموا فللمساكين ومن وقف على أولاده وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفين يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف لاقتضاء الإضافة التسوية وكذا لو وقف على مسجد معين أو وقف على مساجد معلومات وعلى إمام يصلي فيه أي المسجد أو يصلي في أحدها أي المساجد فيكون ما وقفه بين الجهتين نصفين لانتفاء مقتضى التفاوت فصل و يزول الملك أي ملك الواقف فيما وقف على نحو مسجد كمدرسة ورباط وقنطرة وفقراء وغزاة وكذا بقاع المساجد والمدارس والقناطر والسقايات وينتقل بمجرد وقف لله تعالى قال الحارثي بلا خلاف و ينتقل الملك فيما وقف على آدمي معين كزيد وعمرو له وعلى جمع