إرث والغني والفقير في ذلك سواء لاستوائهم في القرابة قال القاضي فلبنت مع ابن ثلث وله الباقي ولأخ لأم مع أخ لأب سدس وله ما بقي وإن كان جد لأب وأخ لأبوين أو لأب يشتركان سوية ويقتسمان ريع الوقف المذكور كالميراث وإن كان أخ لغير أم وعم لغير أم فلأخ الانفراد به وإن كان عم لغير أم انفرد به العم كالميراث انتهى فإن عدموا بأن لم يكن لواقف ورثة من النسب فمعروف وقفه للفقراء والمساكين وقفا عليهم على الصحيح من المذهب وجزم ابن عقيل في التذكرة والموفق والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم وقدمه في الفائق لأن القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام وإنما قدموا الأقارب على المساكين لكونهم أولى فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل لذلك فيصرف إليهم ونصه أي الإمام أحمد في رواية إبراهيم وأبي طالب وغيرهما أنه يصرف في مصالح المسلمين فيرجع إلى بيت المال قال الزركشي نص الروايات أن يكون في بيت المال يصرف في مصالحهم ويكون وقفا أيضا على الصحيح من المذهب ومتى انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف حي بأن وقف على أولاده أو أولاد زيد فقط فانقرضوا في حياته لم يرجع الوقف إليه أي إلى الواقف وقفا لانقطاع الجهة الموقوف عليها خلافا لهما أي لصاحب المنتهى والإقناع بل يكون مصرف ريعه كما مر أي للفقراء والمساكين كذا قال وعبارة المنتهى ومتى انقطعت الجهة