يفوت غرض الواقف ولكيلا تبطل فائدة الصحة ولأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه فإنه يتعذر الصحيح مع اعتباره فائدة وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مالا صحيحا كان يقول وقفته على الأغنياء أو الذميين أو على الكنيسة ونحوها بطل الوقف لانه عين المصرف الباطل واقتصر عليه و يصرف منقطع الآخر كعلى زيد ثم عمرو ثم عبيدة أو الكنيسة بعد من يجوز الوقف عليه إلى ورثته حين الانقطاع نسبا على قدر إرثهم وقفا وكذا لو وقف على زيد ولم يزد عليه و يصرف ما وقفه وسكت كما لو قال وقفت هذه الدار ولم يسم مصرفا صحيحا لأن مقتضى الوقف التأبيد فيحمل على مقتضاه ولا يضر تركه ذكر مصرفه ولأن الإطلاق إذا كان له عرف صح وحمل عليه وعرف المصرف ههنا أولى الجهات به فكأنه عينهم بصرفه فيصرف ريعه إلى ورثته أي الواقف حين انقطاع الوقف لا حين موته كما يفهم من الرعاية لأن حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء نسبا لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره لقوله عليه الصلاة والسلام إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات فكذا صدقته المنقولة لا ولاء ولا نكاحا لعدم الانتساب على قدر إرثهم من الواقف وقفا عليهم فلا يملكون نقل الملك في رقبته وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفا ويقسم بينهم على قدر إرثهم من الواقف فيستحقونه كالميراث و يقع الحجب بينهم أي ورثة الواقف فيه كوقوعه في