ذلك من حقوقه ومصالحه و لا يجوز صرف الموقوف على المسجد في بناء مرحاض وهو بيت الخلاء وجمعه مراحيض لمنافاته المسجد وإن ارتفق به أهله و لا يجوز صرفه أيضا في زخرفة بالذهب أو الأصباغ لأنه منهي عنه وليس ببناء بل لو شرط لما صح لأنه ليس قربة ولا داخلا في قسم المباح ولا في شراء مجارف ومكانس وقناديل لأنه ليس ببناء ولا سببا له فانتفى دخوله في الموقوف عليه قال الحارثي وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في عمارة وفي نحو مكانس كحصر وقناديل ووقود بفتح الواو كزيت ومجارف ومساحي وزورق إمام ومؤذن وقيم لدخول ذلك كله في مصالح المسجد وضعا أو عرفا انتهى بالمعنى وفي فتاوى الشيخ تقي الدين إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته جاز صرفه لقائم بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من تنظيف وحفظ وفراش وفتح باب وإغلاقه ممن يجوز الصرف إليهم وعند الشيخ تقي الدين نصا يجوز تغيير شرط واقف لما هو اصلح منه فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند انتهى و وقف منقطع الابتداء فقط كوقفه على من لا يجوز الوقف عليه كعلى عبده ثم ولده ثم الفقراء يصرف في الحال لمن بعده فيصرف لولده في الحال لما تقدم من أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه و يصرف منقطع الوسط كوقفه على زيد ثم عبده ثم على المساكين بعد انقطاع من يجوز الوقف عليه لمن بعده أي بعد ما هو منقطع منه فيصرف بعد موت الولد إلى المساكين لأن الواقف قصد صيرورة الوقف إلى الأوسط والآخر في الجملة ولا حالة يمكن انتظارها فوجب الصرف إليه لئلا