أي النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لأن فيه قربة في الجملة و لا يصح وقف القن لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير وكنس الحائط ونحو ذلك ذكره في الرعاية لأن ذلك غير مشروع قال في الاختيارات وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يمكن من تلك القربة فلو أراد الكافر أن يقف مسجدا منع منه ولا يصح الوقف على تنوير قبر ولا على تبخيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره قاله في الرعاية لأن ذلك ليس من البر لكن في منع الوقف على من يزوره نظر فإن زيارة القبور للرجال سنة إلا أن يحمل على زيارة فيها سفر ولا يصح الوقف أيضا على بناء مسجد على القبر ولا وقف بيت فيه قبور مسجدا لقول ابن عباس رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي ومن وقف شيئا على غيره كأولاده أو مسجد واستثنى غلته كلها لنفسه أو استثنى سكناه أو استثنى بعضها له أي الواقف مدة حياته أو مدة معينة صح أو استثنى غلته أو بعضها لولده أي الواقف أو غيره صح أو استثنى الأكل مما وقفه أو النفقة عليه وعلى عياله أو استثنى الانتفاع لنفسه أو لأهله ولو كان الانتفاع بسكنى مدة حياتهم أو اشترط أنه يطعم صديقه منه مدة حياته أو مدة معينة صح الوقف والشرط على ما قال سواء قدر ما يأكله أو عياله أو صديقه ونحوه أو أطلقه قال الأثرم قيل لأبي عبد الله أشترط في الوقف أني أقف على نفسي وأهلي قال نعم واحتج بما روى عن حجر المدري أنه في صدقة