رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ويدل له أيضا قول عمر لما وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه وكان الوقف في يده إلى أن مات ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمساجد والسقايات والرباطات والمقابر كان له الانتفاع بذلك وكذلك هنا فلو مات من استثنى نفع ما وقف مدة معينة في أثنائها أي المدة المعينة لنحو السكنى فالباقي منها لورثته كما لو باع دارا واستثنى سكناها سنة ثم مات فيها قال في شرح الإقناع قلت فيؤخذ منه صحة إجارة كل ما ملك منفعته وإن لم يشرطها الواقف له ولهم أي ورثته إجارتها للموقوف عليه ولغيره كالمستثنى في البيع ومنه يؤخذ صحة إجارة ما شرط سكناه لنحو بنته أو أجنبي أو خطيب أو إمام قاله البهوتي ويتجه فلو لم يكن لمن مات وقد بقي له بعض المدة ورثة ف الباقي من المدة التي مات عنها لبيت المال كباقي تركته و لا يعطي للموقوف عليه لأنه لا يستحق شيئا إلا بعد فراغ جميع المدة التي عينها الواقف وهو متجه ومن وقف شيئا على الفقراء فافتقر شمله الوقف و تناول الواقف منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه ولو وقف إنسان مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة لعموم الفقهاء أو بعضهم أي نوع من الفقهاء كالحنابلة والشافعية أو وقف رباطا أو غيره للصوفية أو نحوهم مما يعم فهو أي الواقف