الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة وكلاهما لا يصح هنا إذ لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه كبيعه ماله من نفسه خلافا لجمع منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب ومن سنذكره فإن وقف على نفسه ثم على من يصح الوقف عليه كولده لم يصح وينصرف الوقف لمن بعده في الحال إن كان فمن وقف على نفسه ثم أولاده أو الفقراء صرف في الحال إلى أولاده أو الفقراء لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه فيكون كمن وقف على من بعده ابتداء فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه والرواية الثانية يصح الوقف على النفس نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف ابن موسى والفضل بن زياد قال في المذهب ومسبوك الذهب صح في ظاهر المذهب قال الحارثي هذا هو الصحيح قال أبو المعالي في النهاية والخلاصة يصح على الأصح قال الناظم يجوز على المنصور من نص أحمد وصححه في التصحيح وإدراك الغاية قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه صاحب التلخيص وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والفائق وغيرهم وقدمه المجد في مسودته على الهداية وقال نص عليه قال الموفق والشارح وصاحب الفروع واختاره ابن أبي موسى وقال ابن عقيل هي أصح قال في الإنصاف قلت وهذه الرواية عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب قال في الفروع ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا قال في شرح المنتهى ويؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف انتهى ويصح وقف قنه على خدمة الكعبة صانها الله تعالى وعلى حجرته