أو أي ولا يصح الوقف على جنس أي طائفة الأغنياء أو الفساق أو قطاع الطريق أو المغاني أو أهل الذمة ولو خص الفقراء من الفساق وما عطف عليه لم يصح لأنه إعانة على المعصية ولا يصح الوقف على كتب أي كتابة نحو التوراة كالإنجيل أو شيء منهما لأنه معصية ولو كان الوقف من ذمي لوقوع التبديل والتحريف وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي و كذا كتب بدع قال في شرح المنتهى ويلحق بذلك كتب الخوارج والقدرية ونحوهما أو أي ولا يصح الوقف على حربي أو على مرتد لأن ملكه تجوز إزالته والوقف يجب أن يكون لازما ولأن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائهما والتوسعة عليهما أو أي ولا يصح وقف ستور وإن لم تكن حريرا لغير الكعبة كوقفها على الأضرحة لأنه ليس بقربة ولا يصح عند الأكثر أن يقف الإنسان ماله على نفسه قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي وقال في الفصول هذه الرواية أصح قال الشارح هذا أقيس قال في الرعايتين ولا يصح على نفسه على الأصح قال الحارثي وهذا أصح عند أبي الخطاب وابن عقيل والموفق وقطع به ابن أبي موسى في الإرشاد وأبو الفرج الشيرازي في المبهج وصاحب الوجيز وغيرهم ووجهه أن