لزمه كعكسه أي كما يصح من ذمي على مسلم معين أو طائفة كالفقراء والمساكين ويستمر الوقف له إذا أسلم بطريق الأولى كمع عدم هذا الشرط ويلغو شرطه أي شرط الواقف استحقاقه ما دام كذلك أي ذميا لئلا يخرج الوقف عن كونه قربه وكذا أي مثل ذلك ما لو وقف على زيد ما دام زيد غنيا أو على فلانة ما دامت متزوجة و لا يصح الوقف على كنائس جمع كنيسة متعبد اليهود والنصارى أو الكفار قاله في القاموس أو على بيوت نار أو على بيع جمع بيعة بكسر الباء الموحدة متعبد النصارى ونحوها كديور وصوامع رهبان ومصالحها كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتها لأنه معونة على معصية ولو كان الوقف على ما ذكر من ذمي فلا يصح لما تقدم من أن ما لا يصح من المسلم لا يصح من الذمي قال في أحكام أهل الذمة وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة أو بيت نار أو بيعة ويجعلها على جهة قربات انتهى والمراد إذا لم يعلم ورثة واقفها وإلا فللورثة أخذها بخلاف الوقف على ذمي معين لأنه لا يتعين كون الوقف عليه لأجل دينه لاحتمال كونه لفقره أو قرابته والمسلم والذمي فيه سواء ولا يصح الوقف على من يعمرها أيضا لأنه يراد لتعظيمها بل يصح الوقف على المار بها من مسلم وذمي لجواز الصدقة على المجتازين وصلاحيتهم للقربة و لا يصح الوقف على ذمي فقط قدمه في الفروع قال في شرح المنتهى إنه المذهب قال الحارثي إن خص أهل الذمة فوقف على المارة منهم لم يصح خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال بل على من ينزلها من مار ومجتاز فقط ولو كان من أهل الذمة فقط