للخير وأصله الطاعة لله تعالى واشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه لان الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف سواء كان الوقف من مسلم أو ذمي لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم لا يقال ما عقده أهل الكتاب وتقابضوه ثم أسلموا وترافعوا إلينا لا ينقض لان الوقف ليس بعقد معاوضة وإنما هو إزالة ملك عن الموقوف على وجه القربة فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق والقربة قد تكون على الآدمي كالفقراء والمساكين والغزاة والمتعلمين وقد تكون على غير آدمي كالحج والغزو والسقاية التي يتخذ فيها الشراب في المواسم وغيرها وإصلاح الطرق والمساجد والقناطر والمقابر والمدارس والبيمارستانات وإن كانت منافعها تعود على الآدمي فيتصرف في مصالحها عند الإطلاق ومن النوع الأول الأقارب فيصح الوقف على القريب لأنه شرع لتحصيل الثواب فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله ويصح على كل ما فيه قربة كالربط والخانات لأبناء السبيل وكتب العلم النافع كالحديث والتفسير والفقه والعربية فلا يصح الوقف على تعليم شعر مباح و لا على مكروه كتعليم منطق لانتفاء القربة و لا على معصية وتأتي أمثلته لما فيه من المعونة عليها و يصح الوقف من مسلم على ذمي معين لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي ولأنه موضع للقربة لجواز الصدقة عليه ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبيا من الواقف لأنه تجوز صلته وفي الانتصار لو نذر الصدقة على ذمية