فهو أحب إلي لأن الفضة لا ينتفع بها ولعله يشتري بتلك الفضة سرج ولجام فيكون أنفع للمسلمين قيل فتباع الفضة وتجعل في نفقته قال لا قال في المغنى فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجا ولجاما لأنها صرف في جنس ما كانت عليه حين لم ينتفع بها فيه فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله ولم يجز إنفاقها على الفرس لأنه صرف لها إلى غير جهتها انتهى و لا تصرف في نفقته أي الفرس خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال فيباع ذلك وينفق عليه انتهى ويتجه وكذا أي مثل ما تقدم وقف دار بقناديل نقد من ذهب أو فضة على جهة بر فإنها تباع القناديل ويشتري بثمنها دارا أو حانوتا يكون وقفا وتصرف غلة ذلك إلى الجهة التي عينها الواقف ما لم تكن الدار محتاجة لعمارة أو إصلاح ولم يكن في الوقف ما يصرف منه فتباع ويصرف ثمنها في ذلك لدعاء الحاجة إليه ولجواز بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه عند الاحتياج إليه فهذا أولى وهو متجه الشرط الثالث كونه أي الوقف على بر وهو اسم جامع