وشرح المنتهى وهو ظاهر كلام غيره ووجهه أنه رده على ذلك فلم يستحق غيره خلافا له أي للإقناع فأنه قال وأن لم يكن أي المسمى أكثر من دينار أو اثني عشر درهما فله في العبد ما قدره الشارع انتهى ويستحق من سمي له جعل على رد آبق و رده من دون مسافة معينة القسط من الجعل المسمى فأن كأن المحل الذي رده منه نصف المسافة استحق نصف المسمى وأن كأن أقل أو أكثر فبحسابه وأن رده من موضع أبعد من البلدة المسماة فله المسمى فقط لأنه لم يجعل للزائد على المسافة عوضا فلم يستحق في مقابلته شيئا وأن رده من غير البلد المسمى ومن غير طريقه فلا شيء له لأن ربه لم يجعل على رده من غير البلد الذي عينه عوضا فالراد من غيره متبرع بعمله كما لو جعل رب آبقين في رد أحد عبديه كسالم شيئا معينا فرد العبد الآخر فلا يستحق الجعل المعين قاله في المغني والشرح ومشي عليه في الإقناع وخالفهم شارحه فقال قلت بل ما قدره الشارع وكذا التي قبلها كذا قال و يستحق من رد أحد آبقين جوعل على ردهما نصفه أي نصف الجعل عن ردهما لأنه رد نصفهما وظاهره سواء استوت قيمتها أم اختلفت وكذا لو قال من خاط لي هذين الثوبين فله كذا فخاط أحدهما فله بقدره من الجعل ومحل ذلك إذا لم يكن في اللفظ ما يدل على فعل الشيئين معا كما لو قال من ردهما كليهما فله كذا وبعد شروع عامل في العمل أن فسخ جاعل فعليه لعامل أجرة مثل عمله لأنه عمل بعوض لم يسلم له فكأن له أجرة عمله وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه لأنه عمل غير مأذون فيه وأن زاد الجاعل أو نقص من الجعل قبل الشروع في العمل جاز وعمل به لأنه عقد جائز فجاز فيه ذلك كالمضاربة